كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 3)
المكره فإنه منعقد وإن لم يلزم
وقال يعقوب باشا وغيره وينبغي أن يزاد قيد بطريق الاكتساب كما وقع في الكتب لإخراج مبادلة رجلين مالهما بطريق الهبة بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء
انتهى
وفيه كلام لأن قوله ليس ببيع ابتداء يقتضي أن يكون الهبة بشرط العوض في ابتداء العقد تبرعا محضا لا مبادلة فخرج بقوله المبادلة فلا حاجة إلى هذا القيد وكذا لا حاجة إلى قيد على وجه التمليك كما قيل لأنه يفهم من المبادلة أيضا
وينعقد البيع أي يحصل شرعا بإيجاب هو كلام أول من يتكلم من المتعاقدين حال إنشاء البيع سمي بالإيجاب مبالغة لكونه موجبا أي مثبتا للآخر خيار القبول وقبول أي من إيجاب وقبول أو بسببهما وهو كلام ثاني من يتكلم منهما في تلك الحال
فعلم أن هذين
____________________
الصفحة 5
568