كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - العلمية (اسم الجزء: 3)

والوقف كما إذا قال أرضي هذه موقوفة غدا
وفي القهستاني وتصح العارية والإذن في التجارة مضافين كما في العمادي وفيه إشعار بأنه لم يصح تعليق كل منها وقد صح تعليق المزارعة والمساقاة كما في النهاية وينبغي أن لا يصح فسخ كل منها غير الإجارة مضافا انتهى
لا يصح كل واحد من البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل لأن هذه الأشياء تمليك وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة كما في التبيين
وفي التنوير فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس البدل حتى يستوفي مال البدل كما في التبيين استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط المستأجر فاسدا إذا أجاز صحيحا جازت وقيل لا
وفي الغرر المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء بخلاف المشتري

____________________

الصفحة 564