كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
في الجملة ، إذ لا بد من عصمة المقتول .
( تنبيه ) : ( فلق الحبة ) هو شقها للإنبات ، ( وبرأ النسمة ) البرء الخلق ، والنسمة كل ذي روح ، ( والتكافؤ ) التماثل والتساوي ، أي أنهم متساوون في القصاص والدية ، لا فضل لشريف على وضيع ، ولا كبير على صغيرة ، ونحو ذلك ، ( وهم يد على من سواهم ) أي أنهم مجتمعون يداً واحدة على غيرهم ، من أرباب الملك فلا يسع أحداً منهم أن يتقاعد عن نصرة أخيه المسلم ، ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) أي أدنى المسلمين إذا أعطى أماناً ، فعلى الباقين موافقته ، وأن لا ينقضوا عهده ( وأحدث حدثاً ) الحدث الأمر الحادث ، والمراد هنا الجناية والجرم ، ( وآوى محدثاً ) آواه ضمه إليه وحماه ، والمحدث الذي يجني الجناية .
قال : ولا حر بعبد .
ش : لمفهوم 19 ( { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر } ) .
2915 ولما روى الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رجلاً قتل عبده متعمداً ، فجلده النبي ونفاه سنة ، ومحا اسمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن يعتق رقبة . وإسماعيل بن عياش حجة في الشاميين على الصحيح .
2916 وعن علي رضي الله عنه : السنة أن لا يقتل حر بعبد . رواه أحمد ، وهو منصرف إلى سنة رسول الله .
2917 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال : ( لا يقتل حر بعبد ) رواه الدارقطني .
2918 وروى أيضاً عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جدّه ، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد ، ولأن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف ، فكذلك في النفس ، كالأب مع ابنه ، وبهذا يتخصص ( النفس بالنفس ) ( العمد قود ) ( المسلمون تتكافؤ دماؤهم ) ونحوه .
2919 وما في السنن من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله قال : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) وفي رواية : ( ومن خصى عبده خصيناه ) محمول على من قتل من كان عبده ، أراد والله أعلم أن يبين أن إنعامه بالعتق لا يمنع القصاص ، جمعاً بين الأدلة ولأن في الحديث : ( ومن جدع عبده جدعناه ) وقد نقل الإجماع أن ذلك لا يجب .
____________________
الصفحة 11
488