كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
معاوية أنه أتي بسكران قد قتل فكتب إليه أن اقتله .
قال : ولا يقتل والد بولده .
2924 ش : لما روى حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا يقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد وابن ماجه ، والترمذي وهذا لفظه ، وقال : وقد روي عن عمرو بن شعيب مرسلاً ، وروى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمر رضي الله عنه ، وصحح إسناده ، وقال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه .
2925 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ) .
2926 وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : حضرت رسول الله يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه رواهما الترمذي ، وفي الصحيح عنه أنه قال : ( أنت ومالك لأبيك ) وهذه الإضافة إن لم تثبت حقيقة الملكية فهي شبهة تدرأ القصاص ، ولأن الأب سبب إيجاده ، فلا يناسب أن يكون الابن سبباً في إعدامه .
قال : وإن سفل .
ش : لا يقتل والد بولده وإن سفل الولد ، لأنه ولد ، ومن علا والد ، فيدخل فيما تقدم ، قال سبحانه : 19 ( { يوصيكم الله في أولادكم } ) دخل فيه ولد الولد ، وقال سبحانه : 19 ( { ملة أبيكم إبراهيم } ) .
قال : والأم والأب في ذلك سواء .
ش : لأنها أحق بالبر من الأب .
2927 بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) متفق عليه ، ولمسلم في رواية : من أبر . وإذا كانت أحق بالبر اندرأ عنها القصاص بطريق الأولى ، وحكى أبو بكر وأبو محمد عن أحمد قولاً بوجوب القصاص على الأم لا الأب ، وأخذه أبو بكر من رواية حرب في امرأة قتلت ولدها ، قال أحمد : أما الرجل إذا قتل ولده فقد بلغنا أنه لا يقتل ، ولم يبلغنا في المرأة شيء ، ومنع ذلك القاضي ، وقال : هذا نقل للتوقف ، لا لوجوب القصاص ، فالأم لا تقتل
____________________
الصفحة 13
488