كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قال : ويقتل الذكر بالأنثى .
ش : لا نزاع في ذلك ، لقوله سبحانه : 19 ( { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ) .
2933 وقوله : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ذكر منها : ( النفس بالنفس ) ولحديث اليهودي الذي قتل الجارية ، فقتله النبي بها وقد تقدم .
2934 وفي كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، ( ويقتل الذكر بالأنثى ) رواه مالك والنسائي ؛ وإذا قتل الذكر بالأنثى فلا شيء لورثته على المذهب بلا ريب ، اعتماداً على ظاهر الآية والحديث ، ونقل إبراهيم بن هانى عن أحمد : يقتل ويعطى ورثته نصف الدية .
2935 وروى ذلك سعيد في سننه عن علي رضي الله عنه ، والظاهر أنه مستند أحمد .
قال : والأنثى بالذكر .
ش : لا خلاف في هذا أيضاً لا في القصاص ولا في الدية ، إذ هو أعلى منها ، أشبه العبد يقتل بالحر .
قال : ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح .
ش : يعني من جرى بينهما في النفس قصاص ، جرى بينهما في الجروح ، قياساً للجروح على النفس ، فيقتص للحر المسلم والعبد ، والذمي من مثلهم ، ويقتص للذكر من الأنثى ، وبالعكس ، ويقتص من الناقص للكامل ، كالكافر بالمسلم ، والعبد بالحر ، ولا يقتص من مسلم لكافر ، ولا من حر لعبد ، ونحو ذلك كما في الأنفس سواء ، ولهذه المسألة تتمة تأتي إن شاء الله تعالى .
قال : وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ ، والآخر متعمد ، فلا قود على واحد منهما .
ش : قد تقدم هذا فيما إذا قتل بالغ وصبي ومجنون ، وحكينا الخلاف ، وأن المذهب ما قاله الخرقي ، وكذلك الخلاف هنا والمسألة واحدة ، وكان حق الخرقي أن يقدم هذه المسألة .
قال : وعلى العامد نصف الدية في ماله ، وعلى عاقلة المخطئ نصفها ، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة .
____________________

الصفحة 17