كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
ش : قد تقدم مثل هذا سواء في مسألة البالغ والصبي والمجنون ، ونزيد هنا بأن ظاهر كلام الخرقي أن العامد لا كفارة عليه فيه ، وسيصرح بهذه المسألة فيما بعد ، والله أعلم .
قال : ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات .
ش : هذا هو المشهور والمختار للأصحاب ، من الروايتين ، نظراً للمالية ، مع قطع النظر عما سواها ، وبيان ذلك أنه مال متقوّم ، فضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت ، كغيره من الأموال ( والرواية الثانية ) أنه لا يبلغ به دية الحر ، نظراً للمالية والآدمية معاً ، وبيان ذلك أنه ضمان آدمي ، فلم يزد على دية الحر كالحر ، وذلك أن الله تعالى لما أوجب في الحر دية مقدرة ، وهو أشرف من العبد ، كان ذلك تنبيهاً على أن العبد لا يزاد عليها ، بل ينبغي أن ينقص عنها لنقصه عنه قطعاً ، ولهذا الخلاف التفات إلى أن العبد هل يملك أو لا يملك إذ منشأ الخلاف أن له شبهاً بالبهائم وبالأحرار ، والله أعلم .
( تنبيه ) : لم يقدر أحمد النقص على هذه الرواية ، فينبغي أن يكتفي بما يعد في العرف نقصاً ، والله أعلم .
[ باب ] باب القود )
ش : القود القصاص ، والقتل يقع على ثلاثة أضرب ، ( واجب ) وهو قتل المحارب ، والزاني المحصن ، والمرتد ، وتارك الصلاة بشرطه ، وكذلك في الدفع عن حرمته ، وعن نفسه في رواية ، ( ومباح ) وهو القتل قصاصاً أو دفعاً عن النفس في رواية ( ومحظور ) وهو القتل عمداً بغير حق ، وهو من الكبائر العظام ، والجرائم التي تقرب من الشرك بالله المستعان ، حتى أن العلماء اختلفوا في قبول توبة من فعل ذلك ، على قولين هما روايتان عن الإمام ، وإن كان المشهور عنه وعن غيره قبول ذلك تفضلاً من الله وإحساناً ، ونبسط ذلك لا يليق بهذا المكان .
قال : ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها ، فأبانها منه ، ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول .
ش : الحشوة بكسر الحاء وضمها الأمعاء ، فإذا قطع حشوته وأبانها منه ، أو فعل به فعلاً لا تبقى الحياة معه ، ولا حياة مستقرة فيه ، فقد صبره في حكم الميت ، فيعطى حكمه ، وإذاً القاتل هو الأول ، ولا شيء على الثاني من قصاص أو دية نعم عليه التعزير ، لارتكابه المحرم .
قال : ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر ، فالثاني هو القاتل ، لأن الأول لا يعيش مثله ، والثاني قد يعيش مثله .
ش : ضابط ذلك أن يفعل به فعلاً يجوز بقاء الحياة معه ، ثم يقتله آخر ، فالثاني
____________________
الصفحة 18
488