كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

هو القاتل ، لأنه المفوت للنفس جزماً ، قال أبو محمد : وكذلك الحكم إذا لم يجز بقاؤه مع الجناية ، إلا أن فيه حياة مستقرة كخرق المعى وأم الدماغ .
2936 لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقوه لبناً فخرج ، فعلم أنه ميت ، فقيل له : اعهد إلى الناس ، فعهد إليهم ، وجعل الخلافة في أهل الشورى فقبل الصحابة عهده وعملوا به .
قال : وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه ، قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى قال : إنه لأهل أن يفعل به كما فعل .
ش : الرواية الأولى هي المشهورة عن أحمد ، واختيار الأكثرين الخرقي وأبي بكر ، والقاضي في خلافه وفي روايتيه ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل والشيرازي .
2937 لما روى عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي نهى عن النهبى والمثلة ، رواه البخاري ، والمثلة تشويه خلقة القتيل ، كجدع أطرافه ، وقطع مذاكيره ، ونحو ذلك ، وإذا فعل به مثل ما فعل فقد مثل به فيدخل في النهي .
2938 وعن النبي أنه قال : ( لا قود إلا بالسيف ) رواه ابن ماجه ، إلا أن أحمد قال : ليس إسناده بجيد ، ولأن القصاص أحد بدلي النفس ، فدخل في حكم النفس كالدية ( والرواية الثانية ) نقلها الأثرم وهي أوضح دليلاً ، لقول الله تعالى : 19 ( { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } )9 ( { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } )9 ( { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ) ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين ، فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله أن يرض رأسه بالحجارة ، متفق عليه ، فرتب رسول الله الرض على اعترافه .
2939 وعنه : ( من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه ) وهذه الأدلّة أخصّ من حديث المثلة ، قال أبو العباس رحمه الله : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل ؛ ( فعلى هذه الرواية ) متى اقتصر على ضرب عنقه فهو أفضل ، وإن قطع ما قطعه الجاني أو بعضه ، ثم عفى مجاناً فله ذلك ، فإن عفى إلى الدية لم يجز إذ جميع ما فعل بوليه لم يوجب إلا دية ، فإن فعل فله ما بقي من الدية ، فإن لم يبق شيء فلا شيء له ، ( وعلى الأولى ) إن فعل به مثل ما فعل فقد أساء ولا شيء عليه ، فإن قطع طرفاً ثم
____________________

الصفحة 19