كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)


ش : لعموم ( والجروح قصاص ) والله أعلم .
قال : وتقلع العين بالعين .
ش : هذا إجماع ، وقد شهد له قوله سبحانه : 19 ( { والعين بالعين } ) وشمل كلام الخرقي كل عين بكل عين ، ويستثنى من ذلك العين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة ، وعين الأعور إذا قلع عين صحيح ، فإنه عينه لا تقلع بها ، حذاراً من ذهاب جميع بصره بنصف بصر .
2946 واعتماداً على أن ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وفيه احتمال أن عينه تقلع ، ويعطى نصف الدية ولعلها من رواية قتل الذكر بالأنثى ، وإعطاء ورثته نصف الدية ، والله أعلم .
قال : والسن بالسن .
ش : هذا أيضاً إجماع ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { والسن بالسن } ) وحديث الربيع وقد تقدم ، والله أعلم .
قال : فإن كسر بعضها ، برد من سن الجاني مثله .
ش : لظاهر حديث الربيع ، أنها كسرت ثنية جارية فأمر النبي بالقصاص ، ويكون القصاص بالمبرد ليأمن من أخذ زيادة ، بخلاف الكسر ، فإنه لا تؤمن معه الزيادة ، ويبرد من السن مثل ما ذهب من سن المجني عليه ، لقوله تعالى : 19 ( { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ) وتعتبر المثلية بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف ، والربع بالربع ، ونحو ذلك ، لا بالمساحة ، حذاراً من أخذ جميع السن بالبعض ، إذا كانت سن الجاني صغيرة ، وسن المجني عليه كبيرة ، والله أعلم .
قال : ولا تقطع يمين بيسار ، ولا يسار بيمين .
ش : لفوات المماثلة المعتبرة ، لا يقال ينبغي أن تؤخذ اليسار باليمين ، لنقص اليسار عن اليمين ، لأنا نقول منافعهما تختلف ، فأشبها الرجل مع اليد ، والله أعلم .
قال : وإذا كان القاطع سالم الطرف ، والمقطوع شلاء فلا قود .
ش : لانتفاء المماثلة المعتبرة شرعاً ، إذ لا نفع فيها إلا الجمال ، فلا تؤخذ بها ما كملت منفعته ، كالعين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة ، ومراد الخرقي بالطرف يجوز أن يكون اليدان والرجلان ، ويجوز أن يريد ما هو أعم من هذا ، فيدخل فيه الأنف الأشل ، والأذن الشلاء ، ويكون ظاهر كلام الخرقي أحد الوجهين المتقدمين ، والله أعلم .
قال : وإذا كان القاطع أشل ، والمقطوعة سالمة ، فشاء المظلوم أخذها فله ذلك ، ولا شيء له غيرها ، وإن شاء عفا وأخذ دية يده .
ش : يخير صاحب اليد الصحيحة التي قطعت ، بين أن يعفو عن الجاني ، ويأخذ
____________________

الصفحة 25