كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
باشراه، وأجيب عن قول عمر رضي الله عنه أن المراد بقوله: لو تمالأ عليه لو تشاركوا، ثم هو معارض بقول علي، وشرط قتل الممسك قصد القتل بإمساكه، أما إن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، ذكره أبو محمد، وكذلك ذكر القاضي أنه إذا أمسكه للعب أو الضرب فقتله القاتل أنه لا قود على الممسك، ذكره محل وفاق.
(تنبيه): (أمسك ومسك) لغتان، والخرقي جمع بينهما فقال: وأمسكه آخر. وقال: وحبس الماسك حتى يموت. والماسك اسم فاعل من مسك، واسم فاعل: أمسك، ممسك.
قال: ومن أمر عبده أن يقتل، وكان العبد أعجمياً، لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد.
ش: الأعجمي هو الذي لا يفصح، وله حالتان، تارة يعلم أن القتل محرم وسيأتي وتارة لا يعلم، والخرقي رحمه الله إنما ذكر الأعجمي لأنه الذي لا يعلم غالباً، فالعجمة قرينة تصديقه، وهذا ما لم تقم قرينة تكذبه، كالناشئ في بلاد الإسلام، وبالجملة إذا أمر السيد من هذه صفته بالقتل فقتل، فإن السيد يقتل، لأن العبد والحال هذه كالآلة له، فإذاً السيد قد تسبّب في قتله بما يقتله غالباً، فأشبه ما لو أنهشه حية أو كلباً ونحو ذلك، ولا يقتل العبد، لأن العبد والحال هذه معتقد الإباحة، وذلك شبهة تمنع القصاص، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، واختلف عن أحمد فيما يفعل به (فعنه) يؤدب ويترك، حذاراً من إقدامه على ذلك مرة أخرى (وعنه) يحبس حتى يموت.
2960 اعتماداً على أن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنهما، قال علي رضي الله عنه: يستودع السجن.
قال: وإن كان العبد يعلم حظر القتل قتل العبد، وأدب السيد.
ش: إذا كان العبد يعلم حظر القتل، فإنه يقتل إذا كان مكلفاً، لأنه مباشر مكلف، عالم بتحريم القتل، فكان موجب القتل عليه للعمومات، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن المباشرة تقطع حكم السبب، أشبه الحافر مع الدافع، ويؤدب السيد، لتسببه بما أفضى إلى القتل، وهذه التفرقة التي قالها الخرقي تبعه عليها أبو الخطاب والشيخان وغيرهم، وحكى الشيرازي في العبد من حيث الجملة روايتين (إحداهما) يحبس إلى الممات ويقتل السيد، (والثانية) يقتل العبد، ويؤدب السيد، ثم حكى قول الخرقي، والله أعلم.
(باب ديات النفس)
ش: الديات واحدتها دية مخففة، وأصلها (ودى) والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد، والزنة من الوزن، تقول: وديت القتيل أديه دية وودياً. إذا أعطيت ديته،
____________________