كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

كل مفصل نصف ديته ، وهو خمس من الإبل .
قال : وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية .
ش : لأن كل واحد من هذين العضوين فيه منفعة ليس في البدن مثله ، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة ، كسائر الأعضاء ، وحكى ابن أبي موسى رواية في المثانة أن فيها ثلث الدية ، والله أعلم .
قال : وفي ذهاب العقل الدية .
3007 ش : لأن ذلك يروى عن عمر وزيد رضي الله عنهما ، ولأن به يتميز من البهائم ، ويعرف به حقائق المعلومات ، ويدخل به في التكليف ، وهو شرط في ثبوت الولايات ، وصحة التصرفات ، وأداء العبادات ، فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس ، وقد ادعى أبو محمد أن في كتاب عمرو بن حزم ( وفي العقل الدية ) ، ولم أر ذلك ، والله أعلم .
قال : وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وكذلك العين القائمة ، والسن السوداء .
ش : هذا إحدى الروايتين عن إمامنا ، واختيار عامة أصحابنا .
3008 لما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ؛ رواه النسائي ، ولأبي داود منه : قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية .
3009 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 16 ( أنه قضى في العين القائمة إذا خسفت ، واليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء ، إذا كسرت ثلث دية كل واحدة منهن ) .
( والرواية الثانية ) في جميع ذلك حكومة ، ولعله قال ذلك قبل أن يبلغه الخبر ، أو قبل أن يثبت عنده ، وإذاً لا مقدر في ذلك ، ولا يمكن أيجاب الدية فيه كاملة ، لذهاب نفعه ، فيجب فيه حكومة .
تنبيهان : ( أحدهما ) العين القائمة هي الباقية في موضعها صحيحة ، وإنما ذهب نظرها وإبصارها ، واليد الشلاء التي بطلت لآفة تعتريها ، ومن ثم قال القاضي : الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها ، أما إن لم يذهب نفعها بالكلية ، ففيها ديتها كاملة ، وخالفه أبو محمد عملاً بإطلاق أحمد ، وبظاهر الحديث . ( الثاني ) : الروايتان السابقتان
____________________

الصفحة 55