كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
تساويه في الثلث ، وهذا اللفظ في هذا الموضع غير موجود في بعض النسخ .
قال : والموضحة في الوجه والرأس سواء .
ش : هذا إحدى الروايتين ، واختيار القاضي وعامة أصحابه ، لعموم ما تقدم .
3011 وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : 16 ( الموضحة في الرأس والوجه سواء ) .
( والرواية الثانية ) : في موضحة الوجه عشر من الإبل ، قال القاضي : نقلها حنبل انتهى . . . واختارها الشيرازي ، وذلك لأن شينها أكثر ، لظهورها ، بخلاف موضحة الرأس فإنه يسترها الرأس والشعر ، وأوَّل أبو محمد هذه الرواية بعد أن زعم أن لفظها موضحة الوجه أحرى أن يزاد في ديتها . بأن معناها أنها أولى بإيجاب الدية ، لا أنها يجب فيها أكثر ، وقوة كلام الخرقي يقتضي أنه لا مقدر في غير موضحة الرأس والوجه من المواضح ، وهو كذلك ، إذ اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس ، وغيرهما ليس في معناهما ، لأن شينهما أكثر ، وخطرهما أعظم والله أعلم .
قال : وهي التي تبرز العظم وتوضحه .
ش : هذا بيان للموضحة أنها التي تبرز العظم أي تظهره ، سميت بذلك لأنها أبدت وضح العظم أي بياضه ، ولا فرق بين قليل ذلك وكثيره ، حتى لو أبدت من العظم قدر إبرة فهي موضحة ، ولو كانت كل الرأس فهي موضحة ، ومن ثم قال الأصحاب : لو شجه في رأسه شجة بعضها موضحة وبعضها دون الموضحة ، لم يلزمه أكثر من أرش الموضحة .
قال : وفي الهاشمة عشر من الإبل .
3012 ش : لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت ، ولأنها شجة فوق الموضحة ، تختص باسم ، فكان فيها مقدر كالمأمومة ، والله أعلم .
قال : وهي التي توضح العظم وتهشمه .
ش : هذا بيان للهاشمة ، وسميت بذلك لهشمها العظم ، وكان ابن الأعرابي يجعل بعد الموضحة المفرشة ، وهي التي يصير منها في العظم صديع مثل الشعرة ، ويلمس باللسان لخفائه ، انتهى . وتختص أيضاً بالرأس والوجه كما في الموضحة ، ولو هشمت العظم من غير إيضاح لم يجب أرش الهاشمة ، على مقتضى كلام الخرقي ، وهو كذلك بلا ريب ، وهل تجب خمس من الإبل ، لأنه الذي يخص الهشم ، أو حكومة لأن زيداً رضي الله عنه لم يحكم إلا في إيضاح وهشم ؟ فيه وجهان .
قال : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .
____________________