كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي - العلمية (اسم الجزء: 3)


2907 ويؤيد ذلك ما روى محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ، وهم لا يعرفونه فقتلوه ، فأراد رسول الله أن يديه ، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين . رواه أحمد ، وفي لفظ رواه الشافعي قال : فقضى رسول الله بديّته .
2908 وأيضاً عموم قول النبي : ( من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ) مختصر ، رواه الخمسة إلا الترمذي .
قال : ولا يقتل مسلم بكافر .
2909 ش : لما روى أبو جحيفة قال : قلت لعلي : يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ما علمته ، إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : فيها العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مئمن بكافر . رواه أحمد والبخاري ، والنسائي والترمذي .
2910 وعن قيس بن عبادة قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا إلا ما في هذا ، وأخرج كتاباً من قراب سيفه ، فإذا فيه : ( المئمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثاً فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة ، والناس أجمعين ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، قال بعض الحفاظ : رجاله رجال الصحيحين .
2911 ولأبي داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله نحوه ، وهذا نحوه يخص 19 ( { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } )9 ( { كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر } )9 ( { ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ، فلا يسرف في القتل } ) .
2912 وقوله : ( العمد قود ، من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا قتله ، وإن أحبوا الدية ) على أن 19 ( { كتب عليكم القصاص } ) إنما ورد والله أعلم في المسلمين ، بدليل 19 ( { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص } ) فخاطب
____________________

الصفحة 9