كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
الأندلس أو لمساكين إفريقية" فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.
فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟
قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في "كتاب محمد".
والثاني: أن ذلك [غير] (¬1) جائز، وهو قول مالك في "المدونة" [حيث قال] (¬2) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.
فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] (¬3) لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] (¬4) وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: تعجيلها.
(¬4) سقط من أ.