كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
تكون اختيارية أو اضطرارية:
فإن كانت [اختيارية] (¬1) مثل: أن يقيد [المال] (¬2) بفائدة أو بربح من تجارة اتجر فيها، فعليه ثلثه يوم حلف.
فإن كانت زيادته اضطرارية، كالولادة في الحيوانات أو ميراثًا ورثه، فعليه ثلثه يوم حنث، وهو قول مالك في "العتبية" (¬3) وكتاب "ابن حبيب" في الولادة، والميراث كالولادة.
فإن نقص المال بعد حنثه [أو نقص بعد اليمين وقبل الحنث. فإن نقص المال بعد حنثه] (¬4)، فلا يخلو ذلك من أن يكون بسببه أو بغير سببه:
فإن كان ذلك بسببه، مثل أن ينفقه أو فرط فيه حتى ضاع، فهل يضمن أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه ضامن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه لا ضمان عليه، ولا يتبع بذلك دينًا، وهو قول أشهب.
والقولان: في كتاب "ابن المواز".
فإن كان ذلك بغير سببه ولا تفريط منه، فإنه: لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء.
فإن نقص بعد اليمين وقبل الحنث، فلا يخلو يمينه من أن تكون على بر أو على حنث:
فإن كانت يمينه على بر، مثل قوله "إن فعلت كذا" أو لا فعلت، فلا
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) البيان والتحصيل (3/ 218).
(¬4) سقط من أ.