كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
والثاني: أنه يجزئه كبش، وهو قوله في كتاب "ابن المواز" (¬1): فيمن نذر أن يذبح نفسه [ولا فرق بين من نذر أن يذبح نفسه] (¬2) أو نذر أن يذبح ولده.
فإن لم تكن له نية، ولا ذكر المقام، فلا يلزمه الهدى، وهل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة: [وقال] (¬3) في "الكتاب": ويلزمه في نحر أبويه، مثل ما يلزمه في نحو ولده.
وقال ابن القاسم في كتاب "ابن المواز": "وابنه والأجنبي في ذلك سواء".
واختلف فيما إذا قال: "أنا أنحر أولادي"، هل يجزئه هدى واحد عن جميعهم أو عن كل واحد هدى؟ على قولين [والحمد لله وحده] (¬4).
¬__________
(¬1) انظر:"النوادر" (4/ 32).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) زيادة من جـ.