كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

أيمانهم، هل يحمل يمينه على البساط أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم أو على ظاهر لفظه، فقد اختلف فيه [المذهب] (¬1) على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بالبساط، فيحمل [عليه] (¬2) إن كانت ليمينه بساط، ومعنى البساط: السبب الموجب لليمين.
والثاني: أن اللفظ مقدم على البساط، وهو المقصد العرفي.
والثالث: أنه يحمل عليهما، فإن اجتمعا [بدأ] (¬3) ببساط يمينه، وإن عدما رجعا إلى العادة.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة، هل يقبل منه [النية] (¬4) إذا ادعى أم لا؟ قولان:
أحدهما: أن نيته مقبولة.
والثاني: [أنها] (¬5) غير مقبولة.
وينبني الخلاف على الخلاف [في اليمين] (¬6): هل [اليمين] (¬7) على نية الحالف أو على نية [المستحلف] (¬8)؟ والقولان مرويان عن ابن القاسم في "العتبية" (¬9) من رواية أصبغ.
وإما إذا حلف ألا يأكل هذا الشيء [أو من هذا الشيء] (¬10)، مثل: أن يحلف ألا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ب ـ: أن نيته.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في ب: هي.
(¬8) في ب: المحلوف له.
(¬9) البيان والتحصيل (3/ 321).
(¬10) سقط من أ.

الصفحة 158