كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة
في حكم الأسارى و [الغنائم] (¬1) وجميع ما نيل من العدو (¬2).
وينقسم على خمسة أقسام:
ذو القوة من الرجال، والنساء والعيال، وما لا تسرع إليه الأيدي من الأموال وما لا تصبر عنه الأيدي في أكثر الأحوال، وما لا سبيل [إليه من الأموال] (¬3).
فالجواب [القسم] (¬4) عن الأول: إذا غُنم من العدو ذوو القوة من الرجال: فإن الإِمام مخير فيهم بين خمسة أشياء: القتل، والجزية، والفداء، والمن، والاسترقاق.
فمن هذه الخصال الخمس ما يستوي فيه جميع أنواع الكفار إذا أسروا، [وهو] (¬5): المن، والفداء، والقتل فيمن يجوز أن يؤسروا.
وقولنا: "فيمن يجوز أن يؤسروا" احترازًا من رهبان الصوامع والديارات ممن بان بنفسه في مخالطة الكفار، ولا يمدهم برأي ولا بمال، ولا تدبير، فهم الذين نهى أبو بكر -رضي الله عنه- عن قتلهم وأسرهم والتعرض لهم في أنفسهم.
واختلف في أموالهم هل تترك لهم، أو تؤخذ منهم على قولين قائمين من "المدونة" (¬6):
¬__________
(¬1) في ب: المغانم.
(¬2) انظر: "المدونة" (3/ 9) و"النوادر" (3/ 70).
(¬3) في ب: فيه إلى الانتقال.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: وهذا.
(¬6) انظر: "المدونة" (3/ 9).

الصفحة 16