كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

أشياء كما يخير [في غيرهم] (¬1) من أهل الكتاب أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يخير فيهم كما يخير في أهل الكتاب.
والثاني: أنهم بخلاف أهل الكتاب في التخيير.
ويبنى الخلاف على الخلاف في الجزية هل تؤخذ من مشركي العرب كما تؤخذ من غيرهم من أهل الكتاب أم لا؟ فمن رأى أنها تؤخذ [منهم] (¬2): قال بالتخيير [للإمام] (¬3) فيهم بين الخمسة [أوجه] (¬4).
ومن قال لا تؤخذ منهم الجزية: اختلف هل يخير فيهم بين أربعة أشياء أو بين ثلاثة أشياء على قولين:
أحدهما: أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء؛ المن، والقتل، والفداء، والاسترقاق.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: [أن] (¬5) الإِمام مخير فيهم بين ثلاثة أشياء؛ القتل، والفداء، والمن، وليس له أن يسترقهم.
وهو قول ابن وهب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في العرب إذا سبوا هل يُسترقُّون بالسبى كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب [أم لا] (¬6)؟
فمن رأى أنهم يسترقون بالسبى: قال فيهم بالتخيير بين أربعة أشياء،
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: أشياء.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 19