كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬1): (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم).
ومن رأى أنهم [لا] (¬2) يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.
وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في "باب الجزية" في "كتاب الزكاة" إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.
والجواب عن [القسم] (¬3) الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.
وفي الحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" (¬4).
وفي حديث آخر: "والشيخ الهرم".
وفي حديث آخر: "لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا" (¬5) والعسيف: هو الأجير.
قال ابن حبيب (¬6): وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.
¬__________
(¬1) المدونة (3/ 24).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) أخرجه البخاري (3015) ومسلم (1744) من حديث ابن عمر.
(¬5) خرجه ابن ماجه (2842) وأحمد (15562) و (17158) من حديث حنظلة الكاتب. قال الألباني: حسن صحيح.
(¬6) انظر: "النوادر" (3/ 57).

الصفحة 20