كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

إلي زيادة البيان لهذا المعنى في "كتاب القطع في السرقة" إن شاء الله تعالى.
وأما الشيخ [الكبير] (¬1) الفاني الذي لا تخشى منه نكاية ولا يبتغى من رأيه [غائلة] (¬2) ذميمة: فلا إشكال أنه لا يقتل، وهو مذهب "المدونة".
ومن قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ كبير: فلا يخلو قتله إياه من أن يكون بدار الحرب قبل أن يصير في المغنم [أو بعد أن صار مغنمًا. فإن قتله من قبل أن يصير في المغنم] (¬3): فليستغفر الله، ولا شيء عليه [وهو قول سحنون] (¬4).
وإن قتله بعد أن صار في المغنم: فعليه قيمته لجعل ذلك في المغنم.
وهو قول سحنون أيضًا.
واختلف في الأُجَرَاء والحَرَّاثِين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت ناحيتهم فهل يقتلون أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنهم [لا] (¬5) يقتلون، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وبه قال عبد الملك في الصُنَّاع بأيديهم ويراهم كالأُجَرَاء.
وكل من لم يكن من مقاتلتهم إذاية وإنما يجلبون [للكثرة والعمل] (¬6): فحكمهم حكم من ذكرنا عند ذكرهم.
والثاني: أنهم يقتلون [كلهم] (¬7) كالأجير وغيره ممن ذكرنا.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: غاية.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: لأكثره.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 24