كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.
فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟
قولان:
أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] (¬1)، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] (¬2)، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] (¬3) فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.
واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.
والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.
تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] (¬4) ويتلوه كتاب النكاح
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب: وذووا الأسهام والعصبة.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.

الصفحة 273