كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

"المدونة":
أحدها: أنها تملك بالإيجاف والإدراب إلى أرض العدو، ومن مات من أهل العسكر ساعتئذ أو ضلَّ عن أصحابه قبل الغنيمة: فإن الميت يورث [عنه] (¬1) سهمه، والذي ضلّ يأخذ سهمه، وهو ظاهر قول مالك في المدونة فيمن ضل عن أصحابه بعد الإدراب أو ردت الريح بعض المراكب إلى أرض الإِسلام غلبة واضطرارًا وفُقِدَ الباقون فغنموا [الغنيمة] (¬2) أن [الغنيمة] (¬3) بين جميعهم، ولا يحرم من ضل ولا من ردته الريح، وهو قول عبد الملك في غير "المدونة" (¬4).
والثاني: أنها لا تملك إلا بالقتال، فمن شهد القتال ثم مات قبل الغنيمة: فسهمه من الغنيمة موروث وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة"، وهو مشهور المذهب عندهم.
والثالث: أنها لا تملك إلا بالأخذ والحوز، وهو قول [ابن نافع] (¬5) في "المدونة" في "كتاب القطع في السرقة" و"كتاب الرجم"، وغيرهما من كتب "المدونة".
والرابع: أنها لا تملك إلا بالقسمة، وهو ظاهر رواية ابن القاسم [في المدونة] (¬6): أن من سرق من الغنيمة أو زنا بجارية منها: فإنه يحد ويقطع.
وقال غيره وهو ابن نافع: لا يقطع حتى يسرق ما فوق حقه بثلاثة
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ: القسمة.
(¬4) انظر: "النوادر" (3/ 161 - 162).
(¬5) في جـ: ابن القاسم.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 28