كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
طلاق؟ قولان قائمان من "المدونة"، وقد قدمنا [بيان] (¬1) موضعهما.
وعلى القول بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل يقع [فيه] (¬2) التحريم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقع [فيه] (¬3) التحريم بين الآباء والأبناء، وهو نص قول ابن القاسم لقوله: كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الحلال.
والثاني: أنه لا تقع به الحرمة جملة.
والثالث: التفصيل بين أن يفسخ قبل الإجازة أو بعدها:
فإن فسخ قبل الإجازة فلا يقع به التحريم بين الآباء والأبناء.
وإن فسخ بعد الإجازة، فيقع به التحريم، وهكذا نقله اللخمي.
والأقوال كلها متأولة على "المدونة".
وسبب الخلاف: اختلافهم في العقد الفاسد، هل يفيد شبهة العقد الصحيح أم لا؟
فمن رأى أنه يفيد شبهة العقد الصحيح، قال: يقع به التحريم.
ومن رأى أنه لا يفيدها، قال: لا يقع به التحريم، وسنزيد لهذا الفصل بيانا في "كتاب النكاح الثالث" إن شاء الله [والحمد لله وحده] (¬4).
¬__________
(¬1) سقط من أ، جـ.
(¬2) في أ، ع: به.
(¬3) في أ، ع: به.
(¬4) زيادة من ب، جـ، ع.