كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
والثاني: أنه جائز كان لنظر أم لا، وهو قوله في "باب نكاح التفويض" حيث قال: يجوز للأب الرضا بأقل من صداق المثل بعد الدخول، ولم يذكر النظر قياسًا منه على أحد الأقوال في جواز إنكاحه إياها بأقل من صداق مثلها [من غير نظر وهو نص قوله في باب نكاح التفويض أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بأقل من صداق مثلها] (¬1)، فظاهره: "وإن كان [لغير نظر] (¬2) ".
والثالث: التفصيل بين أن يكون لنظر أو لا يكون لنظر:
فإن كان لنظر: جاز، مثل: أن تعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخشى أن يطلق.
وإن كان لغير ذلك: فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في "كتاب النكاح الأول".
ولا فرق في هذه الأقوال الثلاثة بين رضاها وعدمه.
والرابع: التفصيل بين أن ترضى فيجوز أو لا ترضى فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في "كتاب النكاح"، على اختلاف المتأخرين في تأويل قوله: في "كتاب النكاح الثاني": إذا رضيت، هل هو عائد على ذات الأب؟ وهو تأويل بعض المتأخرين على "المدونة"، أو [هو] (¬3) عائد على ذات الوصي في البكر والثيب السفيهة، وهو تأويل [بعض المتأخرين] (¬4) أيضًا، وهو نص قول ابن الجلاب في كتابه [التفريع] (¬5).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ، جـ: لنظر.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ، جـ: بعضهم.
(¬5) سقط من أ، جـ، ع.