كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
فعلى القول: بأنه لا يجوز له الإقدام ابتداء على العقد، فإذا وقع ونزل هل يتعقبه النظر أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن النكاح ماض لا يتعقبه النظر، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".
والثاني: أنه يتعقبه، وهو قول الرواة في "الكتاب".
وسبب الخلاف: [اختلافهم] (¬1) في تقديم الأقرب على الأبعد، هل هو من باب الأولى أو ذلك من باب [الولاية] (¬2)؟
فمن رأى أن ذلك من باب [الأولى] (¬3)، فلا يتعقبه النظر.
ومن رأى أن ذلك من باب [الولاية] (¬4)، قال: يتعقبه النظر.
فعلى القول [بأن النظر] (¬5) يتعقب فعله وعقده، هل النظر إلى الولي [الأبعد] (¬6) أو النظر إلى السلطان؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أن النظر في ذلك إلى السلطان، وهو قول أكثر الرواة في "المدونة".
والثاني: أن النظر في ذلك إلى الأقرب [بين] (¬7) الإجازة والرد، وهو قول [آخرين] (¬8) في الكتاب أيضًا.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ، جـ: الولاء.
(¬3) في أ: أولى.
(¬4) في أ، جـ: الولاء.
(¬5) في أ: بالنظر.
(¬6) في جـ، ع، هـ: الأقعد.
(¬7) في أ: من.
(¬8) في ب: آخر.