كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر
ولا يخلو اختلافهما من وجهين:
أحدهما: أن يختلفا في الوكالة [والتسمية] (¬1).
والثاني: أن يتفقا في الوكالة، ويختلفا في التسمية.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في الوكالة والتسمية مثل أن يدعي رجل على رجل أنه وكله على تزويج امرأة بكذا وكذا مهرًا، [فادعى] (¬2) أنه قد فعل [وحمل] (¬3) عنه الصداق، وأنكر الزوج أن يكون [قد] (¬4) وكله ولا أمر [له] (¬5) بذلك: فالقول في ذلك قول الآمر، وهل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنه لا يمين عليه، وهو ظاهر المدونة، وهو قول سحنون في غيرها.
والثانى: أن قوله مقبول مع يمينه، وهو قول ابن القاسم في "الأسدية"، وهو ثابت في بعض نسخ "المدونة".
فإذا قلنا بفسخ النكاح، هل فسخه بطلاق أو بغير طلاق؟ قولان قائمان
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في أ، جـ: ضمن.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.