كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

شيء لها على الوكيل؛ لأنها [صدقته] (¬1)، والزوج جحدها الألف الزائدة.
فإن أقر المأمور بالتعدي بعد البناء بها: غرم الألف الزائدة للزوجة، ثم لا يرجع بها على الأمر.
وأما [الجواب عن] (¬2) الوجه الرابع: إذا علمت المرأة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بألف، ولم يعلم الزوج بزيادة الوكيل حتى دخل بها، لم يكن لها إلا ألف.
وأما [الجواب عن] (¬3) الوجه الخامس: إذا علم الزوج أنها لم ترض إلا بألفين والزوجة لم تعلم بما أمر به الزوج: كان لها ألفان؛ لأن الزوج على ذلك دخل.
وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم: إذا كان للزوج بينة دونها، مثل أن يدعي الزوج ألفا، وشهدت له البينة بذلك، وساعده الوكيل، والزوجة تدّعي ألفين، ولا بينة لها عليه، وكان ذلك قبل [الدخول] (¬4): فإنها تبدأ باليمين وتحلف على ما قالت، ويكون [الزوج] (¬5) بالخيار بين أن يغرم ألفين أو يفارق.
فإن نكلت وحلف الرسول: كان لها ألف.
[فإن] (¬6) نكل الرسول فرق بينهما إلا أن يرضى الزوج [بالألفين] (¬7).
¬__________
(¬1) في أ: صدقة.
(¬2) سقط من أ، ع.
(¬3) سقط من أ، ع.
(¬4) في ب: البناء.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: وإن.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 361