كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
[فإن] (¬1) لم يعلم حتى دخل بها: كان لها صداق المثل.
وإن كان صداق مثلها ألفا: لم يكن لها على الزوج ولا على الوكيل غير ذلك.
وإن كان صداق مثلها ألفين: حلفت واستحقت، لأن الرسول أتى بما لا يشبه.
واختلف فيمن يستحق الألف الزائدة، على قولين:
أحدهما: أنها تستحقها على الوكيل، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنها تستحقها على الزوج، وهو قول عبد الملك.
فإن نكلت عن اليمين، سقطت مقالتها عن الزوج، لأن يمينها على الزوج [يمين] (¬2) [يهمه] (¬3) لا [ترد] (¬4)، وترجع مقالتها على الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق.
فإن حلف برئ، [وإن] (¬5) نكل غرم الألف الزائدة.
وأما الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا شهدت البينة [للزوجة] (¬6) بألفين، وقال الرسول: بذلك أمرني، وقال الزوج: إنما أمرته بألف، ولا بينة [له] (¬7)؛ فإن الزوج يحلف، وتكون الزوجة بالخيار بين أن ترضى
¬__________
(¬1) في أ: وإن.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في هـ: شبهة.
(¬4) في أ، جـ: ترجع.
(¬5) في أ: فإن.
(¬6) في أ: للزوج.
(¬7) سقط من أ.