كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
والثاني: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا القول مروي عن مالك، وهو قائم من "المدونة" من مسألة نكاح الشغار، وقد أتقناها إتقانًا كليًا.
وأما ما فسد لشروط افترقت [به] (¬1): [وهي] (¬2) كثيرة لا تحصى، ولهذا قال مالك في "الكتاب": "وليس لما [يفسد] (¬3) به النكاح من الشروط حد"، مثل أن يتزوجها على ألا صداق لها [أو على أن لا نفقة لها أو على أن لا مبيت لها] (¬4) أو على أن لا ميراث بينهما، أو تزوجها على أن تكون نفقتها على غير زوجها، كالأب وغيرها، [والزوج] (¬5) صغير أو كبير أو على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا، [وإلا] (¬6) فلا نكاح بينهما أو على أن أحدهما بالخيار.
فالحكم في هذه الشروط يختلف:
فمنها: ما يفسخ به [النكاح] (¬7) قبل [وبعد، ومنها ما يفسخ به قبل] (¬8) ويثبت بعد.
ومنها: ما يمضي بالصداق المسمى.
ومنها: ما يرد إلى صداق المثل.
وذلك يختلف على حسب اختلاف الصور، وقد عقد [فيه] (¬9) بعض
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: فهي.
(¬3) في ع، هـ: يبطل.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ب: أو تزوج.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.
(¬8) سقط من أ.
(¬9) سقط من أ.