كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
[حذاق] (1) المتأخرين عقدًا ضابطًا، وقيد فيه قيدًا رابطًا، وقال: كل شرط ترك لأجل شيء لولاه، لكان واجبا، فإنه يفسخ به النكاح، وكل شرط [كان] (2) لأجل ترك شيء لولاه لكان مباحًا فهذا الشرط لا يفسد به النكاح.
وهذا العقد إذا تدبرته تجده صحيحا و [كان] (3) كلامًا فصيحًا.
واختلف في لزوم الطلاق وثبوت الميراث في الأنكحة الفاسدة، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه، فلا طلاق فيه ولا ميراث، مثل: نكاح الشغار، ونكاح المحرم، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل البناء، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة".
والثاني: أن كل نكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ففيه الطلاق والميراث، قبل الدخول وبعده.
وما [كان] (4) يفسخ قبل الدخول وبعده: [وإن] (5) كان مختلفا فيه، فلا [صداق] (6) فيه ولا ميراث، لا قبل الدخول ولا بعده، وهو ظاهر "المدونة".
والثالث: أن كل نكاح اتفق على تحريمه، فلا [صداق] (7) فيه ولا
__________
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: فإن.
(6)، (7) في جـ، ع، هـ: طلاق.