كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
المسألة الثانية عشرة في الأمة بين الشريكين، يزوجها أحدهما بغير إذن شريكه
ولا يخلو [ذلك] (¬1) من وجهين:
أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل البناء.
والثاني: أن يعثر على ذلك بعد البناء.
فإن عثر عليه قبل البناء: فإن النكاح يفسخ، والفسخ فيه بغير طلاق ولا صداق فيه، لا نصفه ولا غيره.
فإن عثر عليه بعد البناء: فالنكاح مفسوخ أيضًا.
وأما الصداق: فلا يخلو من أن يجيز الشريك نكاحه أم لا.
فإن أجازه ورضي به: كان [لها] (¬2) [نصف] (¬3) المسمى.
وإن لم يجزه ولا رضي به، هل يكمل [لها] (¬4) صداق المثل أم لا؟
مثل أن يزوجها الشريك الحاضر بعشرين، وصداق [مثلها] (¬5) ثلاثون، هل يكمل [لها] (¬6) صداق المثل أم لا؟ قولان:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ، ب، جـ: له.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ، ب: له.
(¬5) في أ، ب: المثل.
(¬6) في أ، ب: له.