كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
مساوٍ للأمة في ذلك [بلا خلاف] (¬1) ومثل: الطلاق والعدة [عندنا] (¬2) أيضًا، لأن طلاق العبد عندنا على النصف من طلاق الحر، إلا أن الطلقة لا تتبعض [فكملت] (¬3) عليه تطليقتان.
وكذلك العدة في ذوات الحيض، لما كانت الحيضة لا تتبعض، [كملت عليه حيضتان] (¬4).
وأما القسم الثالث المختلف فيه: هل العبد مساوٍ للحر أو مخالف له [فمثل ما يباح له] (¬5) من عدد النساء في النكاح، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أن العبد يتزوج أربعًا حرائرًا كُنَّ أو إماءً، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه لا يتزوج إلا اثنتين على النصف [من الحر] (¬6)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في كتاب ابن المواز، وهو مذهب الليث بن سعد.
واختلف أيضًا في الأجل إذا آلي أو اعترض عن زوجته أو فقد، وفي [عدد] (¬7) حده إذا قذف [رجلًا] (¬8)؟ على قولين:
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في هـ: على مذهبنا.
(¬3) في أ: وكملت.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في أ: أقل.
(¬8) في هـ: حرًا.