كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
ووجه القول الرابع: [أن ليس لها إلا ربع دينار] (¬1) لأن الغرور من جهة السيد حين لم يعرف بحالها، ولا أشهر أمرها، فكان التفريط من جهته.
وأما القول الخامس: الذي جعل لها نصف صداق أمة ونصف صداق حرة: فلا وجه له فيما ظهر لنا.
فإن اختلف الزوج والسيد، فالسيد يدعي أن الزوج علم أنها أمة، والزوج يقول: إنما ظننت أنها حرة، فالقول قول الزوج، وعلى السيد البينة [على] (¬2) ما يدعيه، وهو قول أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية".
[قال أصبغ] (¬3) ولو أقرَّ الزوج [الآن] (¬4) أنه عالم أنها أمة، وقد فشا [وعُرف] (¬5) [في السماع] (¬6) أنها غرَّته بأنَّها حرة، فلا يصدق [إلا] (¬7) على ما يدفع عن نفسه، من غرم قيمة ولده، ولا يقبل فيما يريد من [إرفاقه] (¬8)، وإن صدقه السيد على ذلك.
ولا فرق في جميع ما ذكرناه من الخلاف في الصداق وغيره، من أن تكون [الأمة] (¬9) الغارة ممن سبق فيها عقد من عقود الحرية، كالإيلاد
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ع، هـ: واشتهر.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في جـ، هـ: الآن.
(¬8) في ع، هـ: إرفاقهم.
(¬9) سقط من أ.