كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

وغيرها.
ومرة قال: إن استيلاءهم يقطع الملك، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (¬1): (إذا أسلم [الحربى] (¬2) ببلده ثم قدم إلينا وخلف أهله و [ولده] (¬3) في دار الحرب، ثم غار المسلمون على تلك الدار فغنموا أهله وماله وولده: أن ذلك كله يكون فيئًا).
وهذا فيه بناء على أن حوز المشركين يقطع الملك، فإذا جعل حوز الدار [يقطع الملك] (¬4) فبأن يقطعه حوز أهل الدار أولى وأحرى، وهذا ظاهر لمن أنصف وتأمل وصفًا كما وصف.
والجواب عن [الوجه] (¬5) الثالث: إذا جعل حاله ولا يدري هل هو لمسلم أم لا؟ فهذا لا خلاف -أعلمه- في المذهب أنه يجوز الإقدام على قسمته.
فإذا قسمت الغنيمة، ثم جاء من يستحق منها شيئًا بعد القسمة: فلا يخلو المُسْتَحَق منها من أن يكون عروضًا، أو حيوانًا ناطقًا أو صامتًا.
فإن كان عروضًا، أو حيوانًا صامتًا: فلا يخلو من أن يكون قائمًا بيده أو فائتًا ببيع.
فإن كان قائمًا بيده: فالخيار لربه إن شاء أخذه بالثمن الذي أخذه به [من الغنيمة] (¬6) -شاء مشتريه أو أبى، كان من أهل المغنم أو من غيرهم- وإن
¬__________
(¬1) (4/ 304).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ب: ماله.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 44