كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

شاء تركه [وسلمه] (¬1) لمن أخذه من المغنم.
فإن فوته ببيع؟ هل يبقى الخيار لمستحقه في نقض البيع وأخذه بالثمن أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":
أحدهما: أن ذلك فوت وليس له إلى فسخ البيع الثاني سبيل، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬2) فيما إذا اشتراه من أرض الحرب ثم باعه لغيره بعد قدومه به، أو قتل ثم استحقه [مالكه] (¬3) أنه لا يأخذه [من] (¬4) الثاني.
ولا فرق بين أن يشتريه من دار الحرب أو من المغنم، ثم للمستحق أن يأخذ الزائد من المشتري الأول إن باعه بربح.
وإن باعه بوضيعة أو بمثل الثمن: فلا درك للمستحق عليه.
و [القول] (¬5) الثاني: أن بيعه لا يكون فوتًا وإن تداولته الأملاك لأنه مستحق [له] (¬6) على الحقيقة وإن كان يدفع الثمن وهو قول المغيرة في المدونة أيضًا.
وعلى القول بأن البيع الثاني لا يفيت الأول ويبقى الخيار لمستحقه هل له الخيار في أن يأخذ [أي] الثمنين شاء أو لا خيار له في الثمن الآخر؟
قولان قائمان من المدونة.
¬__________
(¬1) في أ: وسلم.
(¬2) (3/ 14).
(¬3) في ب: سيده.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 45