كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
المسألة السادسة في الصداق
والكلام فيه في أربعة مواضع:
أحدها: الكلام في اشتقاقه.
والثاني: الكلام في حكمه.
والثالث: الكلام في حده.
والرابع: الكلام في جنسه.
الموضع الأول: [وهو] الكلام في اشتقاق الصداق.
والصداق بفتح الصاد وكسرها، ومعناه مشتق من الصدق والصحة، ومنه: فرس صدوق، وكلام صدق أي: صحيح متساوي الباطن والظاهر.
وكذلك النكاح الشرعي بشرط الصداق مستوى الظاهر والباطن، بخلاف السفاح.
ويقال للصداق أيضًا: فريضة ونحلة وأجرًا:
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (¬1)، [وقال:] (¬2) {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬3)، وقال: {اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ} (¬4).
وقد سمى في الحديث أيضًا "عفوا"، وكذلك ذكره في "كتاب أمهات
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية (4).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سورة البقرة الآية (237).
(¬4) سورة الأحزاب الآية (50).