كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

وقد اختلف المذهب عندنا إذا تزوجها على ألا صداق [لها] (¬1) هل [يصححه] (¬2) البناء؟ على قولين منصوصين عن مالك في كتاب النكاح [الثالث] (¬3) من "المدونة".
والموضع الثالث: وهو الكلام في حده وقدره.
وقد أجمع العلماء قاطبة [على] (¬4) أنه لا حد لأكثر الصداق، وهو على ما يتراضيان عليه، وقد أمهر النجاشي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف، وكل بنات عبد الله بن عمر وبنات أخيه يصدقهن ألف دينار، كل واحدة أو عشرة آلاف درهم.
وكان ابن عمر يجعل [لهن] (¬5) قريبًا من أربعمائة دينار حليًا، وتزوج ابن عباس [- رضي الله عنه -] (¬6) على عشرة آلاف، وتزوج القعقاع بن [شدر] بنت قبيصة بن هانئ على أربعين ألفا في [أيام] (¬7) الإِمام علي - رضي الله عنه -، إلا أن المباشرة في الصداق أفضل من المغالاة.
وكان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه: خمسمائة درهم، وذلك اثنا عشر أوقية ونش، والأوقية: أربعون درهما، والنش: عشرون درهما.
وتزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم ولم
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ، جـ: يصححها.
(¬3) في ع، هـ: الثاني.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ، جـ.
(¬6) زيادة من ع، هـ.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 453