كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

دار الحرب، أو يسلمه.
فإن فداه السيد: استخدمه حتى يموت السيد أو يعتق من ثلثه ولا يتبع بشيء [مما] (¬1) فداه وإن مات السيد من فوره؛ لأنه إنما أفدى الخدمة لا الرقبة [كجناية] (¬2) سواء.
وان أسلم السيد خدمته إلى الذي فداه: فإنه يستخدمه بما فداه به، فإن استوفى والسيد حي: رجع إليه، وإن مات [السيد قبل أن يستوفي] (¬3) والثلث يحمله: فإنه يخرج حرًا.
وهل يتبع بما بقى عليه مما فدى به أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يتبع به جملة سواء اشتراه من المغنم أو من أهل الحرب.
وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون.
[والثاني: أنه لا يتبع بشيء مما بقى عليه وهو نص ابن القاسم في المعتق إلى أجل والمدبر مثله - قال بعضهم: وهو أصل قول مالك وهو رأيه برواية أبي زيد بن أبي العمر عن ابن القاسم في "ثمانيته"] (¬4).
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه من [المقاسم] (¬5) [أو من أرض الحرب. فإن اشتراه من المقاسم] (¬6) فلا يتبعه بشيء [كالحر] (¬7)، وإن
¬__________
(¬1) في ب: من.
(¬2) في ب: كجنايته.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ. والمثبت من ب.
(¬5) في ب: المغنم.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) سقط من أ.

الصفحة 49