كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

اشتراه من [أهل] (¬1) الحرب: أتبعه بما بقى [عليه] (¬2) مما فداه به.
وهو قول عبد الملك في "الموازية" و"الواضحة".
وهذا كله إذا حمله الثلث كله، وإن [لم] (¬3) يحمله الثلث كله: فالحكم فيما حمله الثلث كالحكم إذا حمل جميعه.
وسبب الخلاف: هل يقاس ما فدى به على الجناية أم لا؟
فمن جوز القياس قال: يتبع؛ لأنه مجبور على الإخدام في كلا الموضعين.
ومن منع القياس فرق بين الحالتين؛ وذلك أن الجناية من فعل نفسه، والشارع يقول: العبد فيما جنى، فكان الأصل يقتضي أن يكون العبد ملكًا لأهل الجناية بنفس اقترافه لهذه الجناية [لكن الشارح] (¬4) لاحظ حق السيد وجعل له الخيار بين الفداء أو التسليم، وقدم حقه على حق [أولياء] (¬5) الجناية فيما لم تكن جناية عمد فيها بنفسه على ما سنوضحه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.
وأما المعتق إلى أجل يشتري من المغنم أو من أرض العدو: فالكلام فيه كالكلام في المدبر سواء.
فإن علم أنه معتق إلى أجل: وقفت خدمته لسيده ولا تدخل في المقاسم.
وإن لم يعلم حتى قسم ثم جاء سيده واستحقه: فله الخيار بين أن يفديه
¬__________
(¬1) في ب: أرض.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ب: أهل.

الصفحة 50