كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
شهادتهما التنزه عنها ولا توجب التحريم.
وإن كانتا عادلتين، فإن [قارنها] (¬1) الفشو [أوجبت التحريم، وإن لم يقارنها الفشو] (¬2)، فهل يوجب التحريم أو التنزه دون التحريم؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها توجب التحريم [وإن لم يقارنها الفشو] (¬3)، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وأصبغ في "كتاب ابن حبيب".
والثاني: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب النكاح الثاني"، و"كتاب الرضاع" من "المدونة"، وهو قول مالك وابن القاسم.
فإن سمع ذلك بشهادة امرأة واحدة [وإن لم يقارنها الفشو فهل تفيد التنزه أم لا؟ قولان:] (¬4) فإن قارنها الفشو: فلا خلاف أنها توجب التنزه، وهل توجب [المحرمية] (¬5) أم لا؟
قولان قائمان في "المدونة" منصوصان في المذهب:
أحدهما: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو المشهور.
والثاني: أنها توجب التحريم، وهو ظاهر قوله في كتاب "النكاح الثاني" من "المدونة" في قوله: شهادة المرأة [الواحدة] (¬6) في الرضاع لا
¬__________
(¬1) في جـ: قارئهما.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في ع، هـ: التحريم.
(¬6) سقط من أ.