كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

بزوجها وبمن تحل لها الخلوة معه، فكان الغرر من [جهتها ووبال الغرر عليها، وعلى القول بأن لها الصداق على الواطئ فهل يكون لكل واحدة منهما] (¬1) صداق المثل [أو المسمى] (¬2)، فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: لكل واحدة منهما صداق مثلها على [الواطئ] (¬3)، وهكذا ذكره أبو القاسم بن محرز أنه وجده لابن القاسم، وظاهر هذا القول ألا فرق بين أن يتساوى الصداقان أو يختلفا.
والثاني: أن لكل واحدة منهما ما سُمي لها مع الزوج الأول، وهو قول سحنون، وظاهره ألا فرق بين المساواة وعدمها.
والقول الثالث: التفصيل بين أن يتفق الصداقان، فيكون [كما قال سحنون الصداقان فيكون] (¬4) كما قال ابن القاسم، وهو قول ابن لبابة [أيضًا] (¬5).
فوجه القول الأول: لأن كل واحدة مهما دخلت على ذلك، وبه سلمت بضعها.
ووجه القول الثاني: أن الواطئ وطئ بوجه شبهة، فيكون الرجوع فيه إلى صداق المثل من غير اعتبار بالتسمية، ولا يتساوى الصداقان لأن للزوج مقالا [في] (¬6) أن يقول: إنما بذلت هذا الصداق لزوجتي لجمالها أو
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ب: واطئها.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) سقط من أ.

الصفحة 508