كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)
المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات
والأصل في وجوب نفقة [الزوجات] (¬1) وثبوتها على الجملة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬2).
وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -[: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬3)] (¬4)، ومنها ما خرجه البخاري ومسلم من حديث هند حين جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني أنا وولدي من النفقة ما يكفيني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬5).
وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن الزوجة [إذا] (¬6) [مكنت] (¬7) نفسها من زوجها [و] (¬8) ارتفعت الموانع من جهتها، وجبت
¬__________
(¬1) في أ: الأزواج.
(¬2) سورة البقرة الآية (233).
(¬3) أخرجه مسلم (1218).
(¬4) سقط من أ.
(¬5) تقدم.
(¬6) سقط من جـ.
(¬7) في أ: ملكت وفي جـ: أمكنت.
(¬8) سقط من أ.