كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

والثاني: أنه لا يحكم عليه بالطلاق أصلًا، وهو مذهب أبي الحسن القابسي، وقال بعض الأندلسيين: لم يوجد للطلاق على الغائب في الكتاب ذكر، ولا جاء فيه أثر [إلا] (¬1) عن ابن ميسر.
وأما إن جهل حاله في سفره، فهل ينظر إلى حاله التي خرج عليها أو إلى الحالة التي [قدم] (¬2) عليها [فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه ينظر إلى الحالة التى سافر عليها] (¬3).
فإن خرج موسرًا، فعليه البينة أنه [عديم] (¬4) في سائر سفره.
فإن خرج معسرًا، فالقول قوله أنه كذلك في سائر سفره.
وإن أشكل أمره يوم خروجه: فعليه البينة أنه معدم في [سائر سفره و] (¬5) غيبته، وهو قول ابن الماجشون، وبه قال ابن حبيب.
والثاني: أن النظر يوم قدومه، فإن قدم موسرًا، وقال: ما زلت كذلك في سائر سفري، فالقول قوله، وهو قول ابن القاسم في "كتاب محمَّد".
وسبب الخلاف: هل يستصحب عليه [حكم] الحالة التي خرج عليها أو حكم الحالة التي قدم عليها؟
[تم كتاب النكاح الثاني بحمد الله وعونه ويتلوه كتاب النكاح الثالث] (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: سافر، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) سقط من هـ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ، جـ: تم الكتاب والحمد لله وحده.

الصفحة 537