كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

فإن وطئها في طهر [واحد] (¬1) فوضعت بما يشبه أن يكون من وطئهما جميعًا: دُعى له القافة (¬2)، فإن ألحقوه بالمسلم لحق به، وجرى فيها حكم أمّ الولد، وإن ألحقوه بالحربى: لحق به، ولا شيء عليه فيها؛ كمن أسلم على عبد بيده لمسلم: فإنه يكون له، ولا شيء عليه فيه. فإن قالت القافة: اشتركا فيه: فقولان:
أحدهما: أنهما شريكان فيه، ويوالي [إذا كبر] (¬3) أيهما شاء. قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.
والثاني: أنه يدعي إلى قافة [[غيرها] (¬4)] (¬5) [أبدًا] (¬6) حتى تلحقه بواحد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن سحنون.
وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم:
إذا لم يعقد فيهم عقدًا من عقود الحرية حتى أسرهم العدو ورقوا إليهم ثم غنمهم المسلمون [فوقفوا] (¬7) في المقاسم: فلا يخلو من أن يدركهم سيدهم قبل الفوت أو بعد الفوت.
فإن أدركهم قبل أن يفوتهم من صاروا في سهمه: فلا يخلو من أن يكونوا سبوا مرة واحدة، أو مرارًا [مثل أن يسبى عبد لمسلم ثم غنم ثم سبى] (¬8).
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) القائف: الذي يعرف الآثار، والجمع القافة، "لسان العرب" (9/ 293).
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في الأصل: غيره.
(¬5) في ب: غير هؤلاء.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في أ: فيوقفون.
(¬8) سقط من أ.

الصفحة 57