كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

و [القول] (¬1) الثالث: التفصيل بين أن يكون المشتري منه آخرًا هو أقلهم ثمنًا؛ فيبدي الفداء على الأول.
وإن كان أكثرهم ثمنًا: فالأول هو المبدي.
وهو قول سحنون في كتاب ابنه.
فعلى القول بتبدئة المالك الأول اختلف بما يفديه به على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يفديه بالأكثر على الترتيب الذي ذكر أشهب.
والثاني: أنه يفديه من الذي وقع عنده آخرًا بالثمن الذي أخذه به من المقاسم، وهو قول يحيى بن يحيى في كتاب ابن سحنون.
والثالث: أنه لا يأخذه إلا بالثمنين جميعًا؛ مثل أن يُشترى من المغنم أولًا بمائة ثم سبى منه ثانية فاشترى بخمسين، فإن أراد الذي سبى منه أولًا أن يأخذه: فلا يأخذه حتى يدفع المائة للأول، والخمسين للثاني؛ وهو قول [ابن المواز] (¬2) في كتابه.
ولو [سبق] (¬3) في رقبة العبد جناية قبل [الأسر] (¬4) ثم غنم وبيع في المقاسم، ثم جاء صاحبه فاختار الفداء، هل يفديه بالاكثر من الثمن، أو [أرش] (¬5) الجناية؟ قولان:
أحدهما: أنه يفديه بالأكثر من الثمن الذي اشترى به من المغنم أو من أرش الجناية؛ فإن كان الأرش عشرين وثمنه في المقاسم عشرة: أخذ من صار له في القسمة عشرة وصاحب الجناية عشرة.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: ابن القاسم.
(¬3) في ب: تبين.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.

الصفحة 60