كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

فوجه القول الأول: ما خرجه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يرد عليهم من أتاه [منهم] (¬1) مسلمًا، فكان ذلك مما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاء بالعهد.
ووجه القول الثاني: أنه لا يجوز ترك المسلم بين يدي الكافر يمتهنه ويستخدمه بين أظهر المسلمين، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك في أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون، أما الآن فلا يجوز ذلك لانتشار الإسلام وظهوره في سائر الأمصار.
ووجه القول الثالث: في الفرق بين الرجال والنساء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. . .} (¬2) إلى قوله: {إِلَى الْكُفَّارِ. . .} الآية.
فمفهوم الآية هذه أن الرجال بخلاف ذلك.
وأما [من] (¬3) كان بأيديهم ممن عقد فيه عقد عتق [ممن هو على دينهم] (¬4) [فلم] (¬5) أر فيهم نصا، خلاف أنهم لا يمنعون من الرجوع بهم إذا أرادوا ذلك.
وإن كان الذي بأيديهم أموال المسلمين [أو لأهل الذمة] (¬6): فلا خلاف أنهم لا [يعارضون] (¬7) فيها.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سورة الممتحنة الآية (10).
(¬3) في أ: ما.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) في أ: فلا.
(¬6) سقط من أ.
(¬7) في ب: يتعرضوا.

الصفحة 71