كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 3)

كتابته] (¬1)، فإن أدَّى: كان حرًا، وإن عجز: كان رقيقًا له.
وأما أُمُّ الولد: فإنها تنتزع من يده ويأخذ قيمتها.
والمعتق إلى أجل: يكون له خدمته، فإذا حلَّ الأجل خرج حرًا.
والجواب عن الوجه الرابع: إذا أسلموا على مال للمسلمين أو لأهل الذمة: فقد حكى ابن حبيب إجماع [أهل] (¬2) المذهب أنه أحق بما في يده مما أسلم عليه [من أربابه] (¬3)؛ لقوله عليه السلام: "من أسلم على شيء فهو له" (¬4)، وهذا عموم يخصصه الإجماع؛ لأنه يتناول الأحرار وغيرهم ممن ينطلق عليه اسم شيء، ثم إن الحر خرج بالإجماع. [والحمد لله وحده] (¬5).
¬__________
(¬1) في ب: فإنما تكون للذي أسلم عليه.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) أخرجه أبو يعلى (5847) والبيهقي في "الكبرى" (9/ 113). من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك "مجمع الزوائد" (5/ 336). وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1908).
(¬5) زيادة من جـ.

الصفحة 75