كتاب اللباب في شرح الكتاب (اسم الجزء: 3)

ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها.
ويجوز تزوج الكتابيات، ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات، ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيٍ ويقرون بكتابٍ، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم.
ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها) ؛ للإجماع على بطلانهما، نعم لو فعله المولى احتياطاً كان حسنا.
(ويجوز تزوج الكتابيات) مطلقاً، إسرائيلية أولا، حرة أو أمة (ولا يجوز تزوج المجوسيات) عباد النار (ولا الوثنيات) عباد الأصنام؛ لأنه لا كتاب لهم، وقال صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم) (ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب) ؛ لأنهم من أهل الكتاب (وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم) ؛ لأنهم مشركون، قال في الغاية: وهذا الذي ذكره هو الصحيح من المذهب، أما رواية الخلاف بين الإمام وصاحبيه فذاك بناء على اشتباه حال الصابئة؛ فوقع عند الإمام أنهم من أهل الكتاب يقرأون الزبور ولا يعبدون الكواكب، ولكنهم يعظمونها تعظيمنا للقبلة في الاستقبال إليها، ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم فصاروا كعبدة الأوثان، ولا خلاف في الحقيقة بينهم؛ لأنهم إن كانوا كما قال الإمام يجوز مناكحتهم اتفاقاً، وإن كانوا كما قال فلا يجوز اتفاقاً، وحكم ذبائحهم على ذلك. اهـ.
(ويجوز للمحرم والمحرمة) بالحج أو العمرة أو بهما (أن يتزوجا في حال الإحرام (المراد بالتزوج هنا العقد) . لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (تزوج ميمونة وهو محرم) وما روى من قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح) محمول على الوطء كما في الهداية

الصفحة 7