كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ( ولعبده بمشاع كثلث ) لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ( ويعتق منه بقدره ) أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته ( ويأخذ الفاضل ) من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ( و ) إن وصى ( بمائة أو ) ب ( معين ) كدار وثوب ( لا تصح ) هذه الوصية ( له ) أي لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصي له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره ( وتصح ) الوصية ( بحمل ) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث ( و ) تصح أيضا ( لحمل تحقيق وجوده قبلها ) أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لاقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة
____________________

الصفحة 10