كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

تزوجت معيبا لم تعلمه ثم ( علمت العيب ) بعد عقد لم تجبر على فسخ ( أو ) كان الزوج غير معيب حال العقد ثم ( حدث به ) العيب بعده ( لم يجبرها وليها على الفسخ ) إذا رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه 3 باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
( حكمه كنكاح المسلمين ) في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا ( ويقرون على فساده ) أي فاسد

الصفحة 100